الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
253
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ الثامن : عدم امكان استعمال الماء لمانع ] الثامن : عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعىّ كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في اناء مغصوب كذلك فانّه ينتقل إلى التيمّم وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى . ( 1 ) أقول لعدم جواز استعمال أنية الذهب والفضّة شرعا وادخال اليد فيها والاغتراف منها محرّم شرعا فلا يكون هذا الوضوء مقرّبا . وكذا بالنسبة إلى الاناء المغصوب مع عدم اذن المالك للتصرّف فيها وكذا بالنسبة إلى غيرها ممّا يكون استعمالها حراما من جهة أخرى ففي كل هذه الصور ينتقل الوظيفة إلى التيمّم . * * * [ مسئلة 35 : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 35 : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فان أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم وان لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء الّا بالمكث فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك وان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في المسجدين أي المسجد الحرام أو المسجد النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه وهذا التيمّم انّما